مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
323
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ه - - صوم ثلاثة أيّام من أوّل الشهر ، وثلاثة من وسطه ، وثلاثة من آخره . وروي أنّه صوم النبي سليمان بن داود عليهالسلام « 1 » . ( انظر : صوم ، كفّارة ) 14 - التثليث في الحلف : ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنّ المحرم إذا حلف صادقاً لا كفّارة عليه ، ولكنّه يستغفر ربّه إذا كرّر مرّتين ، وفي الثالثة كفّارة وهي شاة ، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة الأولى بشاة ، وفي المرّتين ببقرة ، وفي ثلاث مرّات ببدنة « 2 » . وقال بعض : في الكذب منه مرّة شاة ، ومرّتين شاتان ، وثلاثاً فما زاد بقرة « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إحرام ، حلف ، كفّارة ) 15 - التثليث في الصلاة على محمّد وآله : ورد في بعض النصوص الحثّ على الصلاة على محمّد وآل محمّد ثلاثاً ، ففي خبر أبي المغيرة ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : « من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه أو يكلّم أحدا : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً « 4 » اللّهمّ صلّ على محمّد وذرّيته ، قضى اللّه له مئة حاجة ، سبعين في الدنيا وثلاثين في الآخرة . . . ومن شرّك آل محمّد في الصلاة على النبي وآله فقال : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد في الأوّلين ، وصلّ على محمّد وآل محمّد في الآخرين ، وصلّ على محمّد وآل محمّد في الملأ الأعلى ، وصلّ على محمّد وآل محمّد في المرسلين ، اللّهمّ أعط محمّدا الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة ، اللّهمّ إنّي آمنت بمحمّد ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته ، وارزقني
--> ( 1 ) كشف الغطاء 4 : 44 . وانظر : الوسائل 10 : 439 ، ب 13 من الصوم المندوب ، ح 3 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 388 ، م 24 . مناسك الحج ( اللنكراني ) : 70 ، م 246 ، 247 . المناسك ( الشبيري ) : 118 - 119 ، م 348 . ( 3 ) مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 119 - 120 ، م 252 . مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 126 ، م 252 . مناسك الحجّ ( الوحيد ) : 99 ، م 249 . ( 4 ) الأحزاب : 56 .